وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا إن احتيج إلى قطعه قبل كماله .
قوله ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : وأطلق ابن تميم عن أبي بطة : له أن يخرج رطبا وعنبا قال وسياق كلامه إنما هو فيما إذا اعتبرنا نصابه كذلك وقال في الرعاية : وقيل يجزىء رطبه .
وقيل : فيما لا يثمر ولا يزبب قال في الفروع : كذا قال ثم قال : وهذا وأمثاله لا عبرة به وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح وكذا يقدم في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه قال : فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد .
فعلى المذهب : لو خالف وأخرج سنبلا رطبا وعنبا : لم يجزه ووقع نفلا .
ولو كان الآخذ الساعي فإن جففه وجاء بقدر الواجب أجزأ وإلا أعطى إن زاد أو أخذ إن نقص وإن كان بحالة رديئة وإن تلف رد مثله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاله المجد وقال : عندي لا يضمنه ويأخذه منه باختياره ولم يتعد واختاره ابن تميم أيضا وقدم يضمنه قيمته قال : وفيه وجه بمثله قال في الفروع : كذا قال .
قوله فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه .
خوف العطش أو لتحسين بقيته أو كان رطبا لايجىء منه تمر أو عنبا .
لا يجىء منه زبيب ردىء انتهى .
قلت : وعلى قياسه إذا جاء منه تمر رديء أخرج منه رطبا وعنبا يعني جاز قطعه وإخراج زكاة منه .
قال في المغني و الشرح : وإن كان يكفي التجفيف لم يجز قطع الكل قال في الفروع : وفي كلام بعضهم إطلاق فقدم المصنف هنا جواز إخراج الرطب والعنب والحالة هذه فله أن يخرج من هذا رطبا وعنبا مشاعا أو مقسوما بعد الجداد أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات مفردة وبعد الجداد بالكيل وهذا الذي قدمه المصنف هنا : اختاره القاضي وجماعة من الأصحاب قاله في الفروع وصححه ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع و المحرر و الفائق و النظم و تجريد العناية .
فأول كلام القاضي الذي ذكره المصنف ـ وهو تخيير الساعي ـ موافق لما قدمه المصنف وباقي كلامه مخالف للنص والمنصوص : أنه لا يخرج إلا يابسا اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في الإفادات و الوجيز و المنور وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وهو المفردات .
قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص .
واختاره أكثر الأصحاب وأطلقهما في المذهب .
وعنه يجوز إخراج القيمة هنا وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع .
تنبيه : أفادنا المصنف - C تعالى - وجوب الزكاة في ذلك مطلقا وهو المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة قال في الفروع : ويتوجه احتمال يعتبر بنفسه لأنه من الخضر وهو قول محمد بن الحسن واحتمال فيما لا يتمر ولا يصير زبيبا وهو رواية عن مالك انتهى .
فوائد .
الأولى : لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا على الصحيح كغيره اختاره ابن عقيل وغيره وجزم به المصنف والشارح و ابن رزين في شرحه وغيرهم قال المجد في شرحه : هذا أصح .
وقيل : يعتبر نصابه رطبا وعنبا قال في الفروع : اختاره غير واحد لأنه نهايته بخلاف غيره وأطلقهما في الفروع وهما وجهان عند الأكثر وروايتان في المستوعب .
فعلى ما اختاره القاضي وجماعة - وقدمه في الفروع و المصنف وغيرهما في أصل المسألة - : لو أتلف رب المال نصيب الفقراء ضمن القيمة كالأجنبي ذكره القاضي وجزم به في الكافي .
وعلى المنصوص : يجب في ذمته تمرا أو زبيبا ولو أتلف رب المال جميع الثمرة فعليه قيمة الواجب على قول القاضي ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي وعلى المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيره إذا أتلفه فلو لم يجد التمر أو الزبيب في المسألتين بقي الواجب يف ذمته يخرجه إذا قدر على الصحيح من المذهب .
وقيل : يخرج قيمته في الحال وهما روايتان في الإرشاد ووجهان في غيره وهما مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض كما تقدم في كلام المصنف وذكر هذا البناء المجد وصاحب الفروع وغيرهما [ وهي طريقة ثانية في الفروع وغيره ] .
الثانية : لو أخرج قيمة الواجب هنا - ومنعنا من إخراج القيمة - لم يجز ذلك في إحدى الروايتين كغيره قدمه ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الحاويين .
وعنه يجوز دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه فإنه عند أخذه قد لا يحضره الساعي والفقير ويخشى فساده بالتأخير ولذلك أجزنا للساعي بيعه وللمخرج شراءه من غير كراهة قاله المجد وأطلقهما هو وصاحب الفروع .
الثالثة : لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز .
الرابعة : لو قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا أو خلالا أو لبيعه أو تجفيفه عن النخل أو لتحسين الباقي أو لمصلحة ما : لم تجب الزكاة وإن قصد به الفرار وجبت الزكاة