وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يستقر الوجوب بجعلها في الجرين فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة .
قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن .
فائدة : الجرين يكون بمصر والعراق و البيدر والأيدر يكون .
بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها و الجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وسمى بلغة آخرين السطاح وبلغة آخرين الطبابة .
قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص .
إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب منهم المجد ونص عليه احمد ـ قبل الحصاد والجداد وقدمه في الفروع وذكره ابن المنذر إجماعا .
وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر ـ كالمصنف و ابن تميم وغيرهما ـ : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال ابن تميم : قطع به أكثر أصحابنا قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا .
وقيل : لا تسقط قال ابن تميم : وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط عنه وقاله غيره انتهى قال في القواعد : وهو ضعيف مخالف للإجماع قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن .
انتهى وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة .
فائدة : لو بقي بعد التلف نصاب : وجبت الزكاة فيه وإلا فلا على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و المجد في شرحه وذكر ابن تميم و صاحب الفائق فيما إذا لم يبق نصاب وجهين .
قال ابن تميم اختار الشيخ ـ يعنى به المصنف ـ الوجوب فيما بقي بقسطه .
قال : وهو أصح كما لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والثمرة بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه من الإخراج قال في الرعاية : أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه