وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها .
قوله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال ابن أبي موسى : تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه المشترى لتعلق الوجوب به في ملكه وتقدم ذلك قريبا .
فائدة : لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري قال في الفروع : فإطلاق كلامهم ـ خصوصا الشيخ يعني به المصنف ـ : لا يصح وقاله المجد وقطع به ابن تميم و ابن حمدان : أن أقيس المذهب يصح للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع .
قوله فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها .
إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه تقدم الكلام على ذلك والخلاف فيه أواخر كتاب الزكاة فليعاود .
فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلامهم ـ أو صريح بعضهم ـ أن صلاح الثمرة هنا حكمه حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على مايأتي قال .
ابن تميم : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له زيت يجري في ذهنه وإن كان ممالا زيت فيه فبأن يصلح للكبس وقال في الرعاية : ويجب إذا اشتد الحب وبدا اشتداده وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز ـ إن قلنا يزكي ـ وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه وطاب أكله أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت وقيل : صلاح الحنطة إذا أفركت والعنب إذا انعقد وحمض وقيل : وتموه وطاب أكله انتهى