وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال .
قوله وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية الجماعة قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة .
قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره انتهى .
قال المصنف و الشارح : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا وجزم ب في الإرشاد و القاضي في المجرد و التعليق و الجامع و صاحب الوجيز وغيرهم واختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه تجب في الذمة قال في المذهب ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين .
قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا وجزم به الخرقي و أبو الخطاب في الانتصار وقال رواية واحدة وقدمه في التلخيص و الفائق و ابن رزين في شرحه ونهايته ونظمها واختاره وأطلقها في المبهج و الإيضاح و المستوعب و البلغة و الشرح و الحاوي الكبير .
وقيل : تجب في الذمة وتتعلق في النصاب قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام القاضي و أبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين .
قال في القواعد : وفي كلام أبي بكر إشعار بتنزيل الروايتين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين المال قال : وهو غريب .
تنبيه : لهذا الخلاف ـ أعنى أنها : هل تجب في العين أو في الذمة ؟