هل المبادلة بيع لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه .
وقال أبو المعالي : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه وقول أحمد : المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وأن هذا أشبه قال : فإن قلنا : هي بيع انقطع الحول كلفظ المبيع لأنه ابتداء ملك نعم المبادلة تدل على وضع شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة ولا عكس انتهى .
وقال أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين وأنكر القاضي ذلك وقال : هي بيع بلا خلاف ذكره ابن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة ويأتي هذا في أوائل كتاب البيع عند حكم بيع المصحف .
فائدة : لو زاد بالاستبدال تبع الأصول في الحول أيضا نص عليه كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه زكاة مائتين إذا حال حول المائة نص عليه وقال أبو المعالي : يستأنف للزائد حولا وقال في الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى أومأ إليه ثم سلمه وفرق وقال ابن تميم و ابن حمدان : لا يبني في الأصح .
فائدة : لو أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه : استأنف الحول على الصحيح من المذهب وذكر أبو بكر : إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه ينبني على الحول الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعا - وفي نسخة إذا لم نقل المبادلة بيعا - ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر فيه على عيب بعد أن وجبت الزكاة فله الرد ولا تسقط الزكاة عنه على الصحيح من المذهب .
وقال ابن حامد : إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه فإن خرج من النصاب فله رد ما بقي في أحد الوجهين وفي الآخر : يتعين له الأرش .
قلت : هذا المذهب على ما يأتي من أخبار العيب .
وأطلقها ابن تميم فعلى الأول : لو اختلفا في قيمة المخرج كان القول قول المخرج .
قلت وهو الصواب .
وقيل القول قول صاحبه وأطلقهما ابن تميم و الفروع على ما تقدم