وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل المبادلة بيع لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه .
وقال أبو المعالي : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه وقول أحمد : المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وأن هذا أشبه قال : فإن قلنا : هي بيع انقطع الحول كلفظ المبيع لأنه ابتداء ملك نعم المبادلة تدل على وضع شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة ولا عكس انتهى .
وقال أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين وأنكر القاضي ذلك وقال : هي بيع بلا خلاف ذكره ابن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة ويأتي هذا في أوائل كتاب البيع عند حكم بيع المصحف .
فائدة : لو زاد بالاستبدال تبع الأصول في الحول أيضا نص عليه كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه زكاة مائتين إذا حال حول المائة نص عليه وقال أبو المعالي : يستأنف للزائد حولا وقال في الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى أومأ إليه ثم سلمه وفرق وقال ابن تميم و ابن حمدان : لا يبني في الأصح .
فائدة : لو أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه : استأنف الحول على الصحيح من المذهب وذكر أبو بكر : إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه ينبني على الحول الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعا - وفي نسخة إذا لم نقل المبادلة بيعا - ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر فيه على عيب بعد أن وجبت الزكاة فله الرد ولا تسقط الزكاة عنه على الصحيح من المذهب .
وقال ابن حامد : إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه فإن خرج من النصاب فله رد ما بقي في أحد الوجهين وفي الآخر : يتعين له الأرش .
قلت : هذا المذهب على ما يأتي من أخبار العيب .
وأطلقها ابن تميم فعلى الأول : لو اختلفا في قيمة المخرج كان القول قول المخرج .
قلت وهو الصواب .
وقيل القول قول صاحبه وأطلقهما ابن تميم و الفروع على ما تقدم