إن أبدله بنصاب من جنسه .
قوله وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله .
وهو المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج أن ينقطع وهو ل أبي الخطاب .
كالجنسين .
قال ابن تميم : لم ينقطع على الأصح وقاسه جماعة من الأصحاب ـ منهم القاضي وأصحابه و المصنف و المجد وغيرهم ـ البناء على الحول الأول في هذه المسألة على عروض التجارة تباع بنقد أو تشترى به فإنه يبني وحكى الخلاف .
تنبيه : اعلم أن بعض الأصحاب عبر في هذه المسألة بالبيع كما قاله المصنف هنا وعبر بعضهم بالإبدال قال في الفروع : ودليلهم يقتضي التسوية وعبر القاضي بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية أحمد بن سعيد في الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم هل يزكيها أم يزكي الأصل ؟ فقال : بل يعطي زكاتها لأن نماءها منها