وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال قال غصبته من أحدهما .
قوله وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف الآخر .
بلا نزاع .
وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه : انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه : فالقول قوله مع يمينه .
فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب .
قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب .
ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد : أنه المغضوب منه : توجهت عليه اليمين لكل منهما أنه لم يغضبه منه .
قلت : قد تقدم ذلك مستوفي في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث .
قوله وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها : فالمقر به بينهما .
هذا المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد - كشراء أو إرث ونحوهما - فالنصف بينهما وإلا فلا .
زاد في المجرد و الفصول : ولم يكونا قبضاه بعد الملك له .
وتابعهما في الوجيز على ذلك .
وعزاه في المحرر إلى القاضي .
قال في تصحيح المحرر : وهو المذهب .
وأطلقهما في المحرر