وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال في مرض موته هذا الألف لفظة فتصدقوا به ولا مال له غيره .
قوله وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال غيره : لزم الورثة الصدقة بثلثه .
هذا رواية عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وحكى عن القاضي : أنه يلزمهم الصدقة بجميعه .
وهو الرواية الأخرى .
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا .
قدمه في الفروع .
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر .
وجزم به في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا : تملك اللقطة .
قوله وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له : فهي للأول ويغرمها للثاني .
هذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
قال الشارح : وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى .
وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا