لو قال غضبه من زيد وملكه لعمرو .
لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغني و المحرر وغيرهما : أنه لزيد لم يغرم لعمرو شيئا .
قال في الرعايتين : أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر انتهى .
وقيل : يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها .
وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير .
وقال في الرعاية الصغرى - بعد ذكر المسألتين - وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو .
وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف .
جزم به في الوجيز و الحاوي الصغير