وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة .
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة : لم يقبل رجوعه .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : إن أقر بما لم يلزمه حكمه : صح رجوعه .
وعنه : في الحدود دون المال .
قوله وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو .
وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي و الرعاية الصغرى و الوجيز و منتخب الأدمي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة وغيرهم .
وقيل : لا يغرم قيمته لعمرو .
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
وهو الصواب .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم - خلافا ومذهبا - لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو .
ونص الإمام أحمد C على هذه الأخيرة .
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا : بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و شرح ابن منجى و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقدمه في المغنى و الشرح و الرعايتين .
وقال هذا : الأشهر .
وقيل : يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد .
قال المصنف : وهذا وجه حسن .
قال في المحرر : وهو الأصح .
وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير و النظم .
وقال القاضي و ابن عقيل : العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا .
ذكره في المحرر .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين C