وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون المال .
قوله وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون المال .
وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر و شرح ابن منجي و الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الحاوي .
وصححه الناظم وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين .
وقيل : لا يقطع .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : يقطع بعد عتقه لا قبله .
فائدة .
لو أقر المكاتب بالجناية : تعلقت بذمته .
والصحيح من المذهب : وبرقبته أيضا .
وقيل : لا تتعلق برقبته .
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك