إن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال .
قوله وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال : لم يصح .
وهو المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C : لو أقر العبد لسيده : لم يصح على المذهب .
وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما .
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى .
وقيل : يصح إن قلنا يملك .
قوله وإن أقر : أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به : ثبت وإن أنكر : عتق ولم يلزمه الألف .
وهذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز و المحرر و النظم و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم .
وقيل : لا يلزمه .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا