وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال .
قوله وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال : لم يصح .
وهو المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C : لو أقر العبد لسيده : لم يصح على المذهب .
وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما .
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى .
وقيل : يصح إن قلنا يملك .
قوله وإن أقر : أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به : ثبت وإن أنكر : عتق ولم يلزمه الألف .
وهذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز و المحرر و النظم و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم .
وقيل : لا يلزمه .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا