وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص .
قوله وإن أقر السيد عليه بذلك : لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال .
وهكذا قال في الكافي .
يعنى : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : لم يقبل منه في القصاص .
ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك .
وهو أحد الوجيهن .
وهو احتمال في الشرح .
والصحيح من المذهب : أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص : لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و الوجيز و المحرر .
وقدمه في الشرح و شرح ابن رزين و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاوي .
فائدة .
لو أقر العبد بجناية توجب مالا : لم يقبل قطعا .
قاله في التخليص .
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال .
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد C .
قوله وإن أقر العبد غير المأذون له بمال : لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق .
وهو المذهب نص عليه .
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وهو أصح .
وجزم به في العمدة و الوجيز و المحرر و المنور وغيرهم .
وقدمه في الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي .
قال في التلخيص و القواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين .
قال في الفروع : فنصه يتبع به بعد عتقه .
وعنه : يتعلق برقبته .
اختاره الخرقي وغيره .
قال في التلخيص : ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال .
لكن يتبع به بعد العتق انتهى .
وتقدم في آخر الحجر : إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود