لو بانو عبيدا أو والدا وولدا أو عدوا .
فائدتان .
إحداهما : لو بانو عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به : لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به : نقضه ولم ينفذ .
وهذا المذهب .
وقال في المحرر وغيره : من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانو عبيدا : فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه .
قال : وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله .
وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه : أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته .
الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا : حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم .
بلا نزاع وكذا لو جنوا .
قوله وإذا علم الحاكم بشاهد الزور - إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده : عزره وطاف به في المواضيع التي يشتهر فيها فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه .
بلا نزاع .
وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به .
نقل حنبل : ما لم يخالف نصا .
وقال المصنف : أو يخالف معنى نص .
قال ابن عقيل وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به .
ونقل مهنا : كراهة تسويد الوجه .
وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع