وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين .
قوله وإن بان - بعد الحكم - أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين : نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا : فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية : فعلى الحاكم .
وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين : نقص الحكم بلا خلاف .
وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد : هذا المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و نهاية ابن رزين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا ينقض إذا كانا فاسقين .
قاله في القاعدة السادسة .
وتبعه في القواعد الأصولية .
ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض .
وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه و الآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتها .
وذكر ابن رزين في شرحه : أنه الأظهر .
فعليهما : لا ضمان .
وفي المستوعب وغيره : يضمن الشهود .
وقاله الشارح .
وذكر ابن الزاغوني : انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقها إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام .
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين .
وإن جاز في الثانية : احتمل وجهين .
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر : رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن حالفه فيه غرم الحاكم انتهى .
وأجاب أبو الخطاب : إذا بان له فسقها وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين : نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه .
وأجاب أبو الوفاء : لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى .
فعلى المذهب : يرجع بالمال أو ببذله على المحكوم له كما قال المصنف .
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى .
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي أو بما سرى إليه الإتلاف : فالضمان على المزكين .
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف .
وهو المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر القاضي وصاحب المستوعب : أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا .
وقيل : له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين .
وعند أبي الخطاب : يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير