وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها .
فائدتان .
إحداهما : لا يعزر بتعرض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها .
وقال في الترغيب : إذا ادعى شهود القود الخطأ : عزروا .
الثانية : لو تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه ؟ فيه وجهان .
ذكرهما القاضي في تعليقه .
وتبعه في الفروع أطلقهما .
وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير .
وكأنهما مبينان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين .
قلت : الصواب عدم السقوط هنا .
قوله ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يصح ويحكم بها .
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله .
وقال : لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة وإطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة .
واختاره ابن القيم C أيضا