وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الختان .
قوله ويجب الختان .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب .
ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و المستوعب و الرعايتين و الحاويين و مجمع البحرين و الفائق وغيرهم قال في النظم هذا أولى ونصره المجد في شرح الهداية وغيره .
وعنه يجب على الرجال دون النساء قال ابن منجا في شرحه ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه ابن عبيدان وعنه لا يجب مطلقا اختاره ابن أبي موسى قال ابن تميم قال ابن أبي موسى هو سنة للذكور .
قوله ما لم يخفه على نفسه .
هذا المذهب قال أحمد : إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن وقاله الأصحاب قال في الفروع كذا قال أحمد وغيره مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف فنقل حنبل : يختن فظاهره : يجب لأنه قل من يتلف منه قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشى عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر .
فوائد .
منها : محل وجوبه : عند البلوغ قال الشيخ تقى الدين : يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وقال في المنور والمنتخب : ويجب ختان بالغ آمن .
ومنها : يجوز له أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه نص عليه ذكره في الفروع في باب استيفاء القود .
ومنها : أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب زاد جماعة كثيرة من الأصحاب إلى التمييز وقال الشيخ تقى الدين هذا المشهور وقال في الرعايتين والحاويين : يسن مابين سبع إلى عشر قال في التلخيص ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره قال في المستوعب في العقيقة : والأفضل : أن يختن يوم حادي عشرين فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا وقال التأخير أفضل واختاره المجد في شرحه .
ومنها يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره .
قال الخلال : العمل عليه وأطلقهما في مجمع البحرين و شرح ابن عبيدان و الفائق وكذا الحكم من ولادته إلى يوم السابع قاله في الفروع قال : ولم يذكر كراهية الأكثر .
ومنها : يؤخذ في ختان الرجل : جلدة الحشفة ذكره جماعة من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره ونقل الميموني : أو أكثرها وجزم به المجد وغيره قال في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق وغيرهم : فإن اقتصر على أكثرها جاز ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر نص عليه .
ومنها : أن الخنثى المشكل في الختان كالرجل فيختن ذكره وإن لزم الأنثى ختن فرجه أيضا قاله في الرعاية ومجمع البحرين .
فوائد .
منها : لاتقطع الإصبع الزائدة نقله عبد الله عن أحمد ويكره ثقب أذن الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقيل : يحرم في حقها اختاره ابن الجوزي .
قلت : وهو بعيد في حق الجارية .
وقال ابن عقيل هو كالوشم وقيل يحرم على الذكر وقال في الفصول : يفسق به في الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكر غيره .
ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب وقيل : لا يحرم ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل : لا يحرم .
ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل يجوز مع الكراهة جزم به في المستوعب و التلخيص و الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الرعايتين قيل يجوز بإذن الزوج .
وفي تحريم نظر شعر أجنبية زاد في التلخيص : ولو كان بائنا وجهان .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع و ابن تميم و التلخيص وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار : الجواز ذكره عنه ابن رجب وقيل لا يحرم مطلقا .
ويحرم وصله بشعر بهيمة وقيل يكره وهو ظاهر كلامه في المستوعب و التلخيص و البلغة و الحاويين وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول بتحريم وصل الشعر : في صحة الصلاة معه وجهان الأول : الصحة وجزم به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية ولو قلنا ينجس الآدمي بالموت وقيل : تصح ولو كان نجسا حكاه في الرعاية وتبعه في الفروع .
قلت : وفيه نظر ظاهر .
ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل وعنه هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف وقيل : يكره .
ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباح ابن الجوزي النمص وحده .
وجمل النهى على التدليس أو انه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقة وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة .
قلت : ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة .
ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد : لتغمس يدها غمسا قال في الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت : ويكره التكتيب ونحوه ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط .
انتهى وعمل الناس على ذلك من غير نكير .
ويكره كسب الماشطة قال في الفروع ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بعضهم عن أحمد قال والمنقول عنه أن ماشطة قالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها أفاجح منه قال لا وكره كسبها وقال ابن عقيل يحرم التدليس والتشبه بالمرادن وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه وقال في الفنون يكره كسبها .
فائدة كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء نقله حرب وأبو طالب وعنه الوقف في الجمعة وذكر جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية : يكره يوم الجمعة قال في الفروع والمراد بلا حاجة قال حنبل كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال والفصد في معنى الحجامة والحجامة أنفع منه في بلد حار وما في معنى ذلك والفصد بالعكس قال في الفروع ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف قال : ولعله اختيار أبي داود لاقتصار على روايته قال : ويتوجه تركها فيه أولى ويحتمل مثله في يوم الأحد .
قوله ويكره القزع بلا نزاع .
وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد وعليه جمهور الأصحاب وقيل : بل هو حلق وسط الرأس وقيل بل هو حلق بقع منه .
فائدة : يكره حلق القفا مطلقا على الصحيح من المذهب زاد فيه جماعة منهم المصنف والشارح : لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه وقال أيضا هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم .
قوله ويتيامن في سواكه .
أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم : فمستحب بلا نزاع أعلمه وهو مراد المصنف وأما أخذ السواك باليد : فقال المجد في شرحه : السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك وقدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخارى وهو ظاهر كلام لبن بطة من المتقدمين وصرح به طائفة من المتأخرين ومال إليه والصحيح من المذهب : أنه يستاك بيساره نقله حرب وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع وابن عبيدان وصححه وقال نص عليه وقال الشيخ تقى الدين ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره ورد ابن رجب في شرح البخارى الرواية المنسوبة إلى حرب وقال هي تصحيف من الاشتنثار بالاستنان