وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنن الوضوء .
قوله وسنن الوضوء عشر : السواك بلا نزاع والتسمية .
وهذا إحدى الروايات قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية قال ابن رزين في شرحه هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد واختارها الخرقي و ابن أبي موسى و المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وابن رزين وغيرهم وقدمها في الرعايتين والنظم وجزم به في المنتخب وعنه أنها واجبة وهي المذهب قال صاحب الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه التسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال و أبو بكر عبد العزيز وأبو اسحق بن شاقلان والقاضي و الشريف أبو جعفر و القاضي أبو الحسين وابن البنا وابو الخطاب قال الشيخ تقي الدين اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة ل ابن عقيل و العقود ل ابن البنا و مسبوك الذهب والمنور و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص والبلغة وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح ابن عبيدان .
فعلى المذهب : هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وابن عبدوس و المتقدم وصاحب مجمع البحرين و ابن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وابن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص وابن تميم والحاويين وابن رزين وغيرهم وهو المذهب وهو المذهب فيه روايتان واطلقهما في الفروع والزركشي .
فعلى الثانية لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أنه يبتدىء الوضوء قدمه في الفروع وقيل يسمى ويبنى اختاره القاضي والمصنف والشارح و ابن عبيدان وقطعوا به وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج المقدسي : إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه فإنه يسمى ويبنى لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقاله ابن عبدوس المتقدم .
فائدة : صفة التسمية أن يقول بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم القدوس أو نحوه فوجهان ذكرهما صاحب التجريد وتبعه ابن تميم أبن حمدان في رعايته الكبرى قال الزركشي لم يجزه على الأشهر وجزم به القاضي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا في العقود وابن الجوزي في المذهب .
قلت : الأولى الإجزاء وتكفى الإشارة من الأخرس ونحوه