وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يستاك به .
تنبيه : ظاهر ويستاك بعود لين التساوى بين جميع ما يستاك به .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال أن الأراك أولى انتهى .
قلت : ويتوجه : أن أراك البر .
وذكر الأزجى : أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره قال في الرعاية الكبرى : من أراك وزيتون أو عرجون وقيل : أو قتاد واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة .
قوله ولا يجرحه ولا يضره .
كالريحان والرمان والعود الزكي الرائحة والطرفا والآس والقصب ونحوه والصحيح من المذهب : كراهة التسوك بذلك وعليه الجمهور كالتخلل به وقيل : يحرم بالقصب دون غيره ذكره في الرعاية والفائق .
قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المستوعب و المحرر و الحاويين و ابن عبيدان وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب في الإصبع .
أحدهما : لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب قطع به أبو بكر في الشافي .
واختاره القاضي قال في الخلاصة والبلغة : لم يصب السنة في أصح الوجهين وقدمه في الهداية والكافي والتلخيص وابن تميم والرعايتين والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يصيب السنة اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم قال في تجريد العناية : السواك سنة بأراك لا خرقة وإصبع في وجه وجزم به في المنور والمنتخب .
وقيل : يصيب بقدر إزالته اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق .
وقيل : يصيب السنة عند عدم السواك وما هو ببعيد .
وقيل : لا يصيب بالإصبع مع وجود الخرقة ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك .
وقيل : يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة اختاره المجد في شرحه وصححه في مجمع البحرين والنظم قال في مجمع البحرين : أصح الوجهين : إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع فزادنا وجها وهو إصابة السنة بالخرقة مطلقا دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة وظاهر الوجيز : إصابة السنة بالإصبع فقط فإنه قال بإصبع أو عود لين وقال ابن البنا في العقود : ولا يجزى بالإصبع وقيل : الخرقة والمسواك في الفضل ثم الإصبع .
قوله ويستاك عرضا .
يعنى بالنسبة إلى الأسنان وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع وابن تميم و الرعايتين و الحاويين وابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم وقيل : طولا وجزم به في الإيضاح والمبهج قال ابن عبيدان : فيحمل أنه أريد بذلك بالنسبة إلى الفم فيكون موافقا لقول الجماعة لكن الأكثر على المغايرة وقال في الفائق : طولا وقال الشيخ والشيرازي عرضا ومراده بالشيخ المصنف وفي هذا النقل نظر بين .
قوله ويدهن غبا .
يعنى يوما ويوما وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقيده في الرعاية فقال : ما لم يجف الأول واختار الشيخ تقي الدين : فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب .
فائدة : قال في الفروع : ويفعله لحاجة للخبر وقال : احتجوا على ان الادهان يكون غبا بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم فدل انه يكره غير غب .
تنبيه : في صفة قوله يكتحل وترا ثلاثة أوجه .
لأحدها : وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور يكون في كل عين ثلاثة قاله في الرعايتين و الفروع و الفائق وغيرهم وقال ابن عبيدان : وصفته أن يجعل في كل عين وترا كواحد وثلاث وخمس انتهى .
والثاني : في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان وروى عن أحمد وقال السامرى : روى يقسم الخامس في العينين .
فوائد جمة .
يستحب اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه ويسن أن يغسله ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهى إلى منكبيه وجعله ذؤابة .
ويعفى لحيته وقال ابن الجوزي في المذهب : ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه : لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت حلقه وقال ف يالمستوعب : وتركه أولى وقيل : يكره وأطلقهما ابن عبيدان وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضه .
ويحف شاربه أو يقص طرفه وحفه أولى نص عليه وقيل : لا قال في المستوعب : ويسن حفة وهو طرف الشعر المستدير على الشفة واختار ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله انتهى .
ويقلم أظفاره مخالفا على الصحيح من المذهب فعله : يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر اختاره ابن بطة وغيره وقدمه ابن تميم وغيره وجزم به في المستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم .
وقيل : يبدأ فيهما بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة وقال الآمدي : يبدأ بإبهام اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر ثم كذلك اليسرى .
وقيل : يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها ثم بخنصر اليسرى ويختم بإبهام اليمنى ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى .
ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظامة قال في مجمع البحرين و ابن عبيدان : وقيل إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره .
ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال .
قلت : قبل الصلاة وهو مراده والله أعلم .
وهذا الصحيح قدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يوم الخميس وقيل يخير وجزم به ابن تميم والحاويين وقدمه ابن عبيدان قال في المستوعب و الرعايتين و الحاويين : إذا قلنا يفعل يوم الخميس فيكون بعد العصر .
ويسن أن لا يحيف عليها ف يالقص نص عليه .
وينتف إبطه ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد وقال في الغنية : يجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وكره الآمدى كثرة التنوير .
ويدفن ذلك كله نص عليه ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق أربعين يوما نص عليه فإن فعل كره صرح به في المستوعب والنظم وغيرهما وقيل للإمام أحمد : حلق العانة وتقليم الأظفار : كم يترك ؟ قال : أربعين فأما الشارب : ففي كل جمعة وقيل : عشرين وقيل : للمقيم قال في الرعاية : وقيل للمسافر أربعين وللمقيم عشرين وقيل : فيهما عكسه قال : وهو أظهر وأشهر وليس كذلك .
ويكره نتف الشيب ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم للنهى عنه .
ويختضب ويستحب بحناء وكتم قال القاضي في المجرد والمصنف في المغنى والفخر في التلخيص وغيرهم : ولا بأس بورس وزعفران وقال المجد وغيره : خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة : سنة نص عليه ويكره بسواد نص عليه وقال في المستوعب والغنية والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب ولا يحرم فظاهر كلام أبي المعالي : يحرم قاله في الفروع وقال : وهو متجه .
وينظر في المرآة ويقول ما ورد .
ويتطيب ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفى لونه وعكسه للمرأة .
ولا يكره حلق الرأس على الصحيح من المذهب وعنه يكره لغير حج أو عمرة أو حاجة وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به ابن رزبن في نهايته وأطلقهما في المحرر والشرح وابن عبيدان وغيرهم .
ويكره حلق رأس المراة من غير عذر على الصحيح من المذهب وقيل : يحرم وقال في الرعاية الكبرى : يكره الحلق والقص لهن بلا عذر وقيل : يحرمان وقيل : يحرم حلقه إلا لضرورة وياتي حكم حلق القفا عند الكلام على القزع