وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو نذر صوم سنة من الآن أو كم وقت كذا فهي كالمعينة .
فائدتان .
إحداهما : لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر .
واختاره في المحرر .
الثانية : لو نذر صوم الدهر : لزمه صومه على الصحيح من المذهب .
وقال في الفروع : ويتوجه لزومه إن استصحب صومه .
وعند الشيخ تقي الدين C : من نذر صوم الدهر : كان له صيام يوم وإفطار يوم انتهى .
وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق : حكم السنة المعينة على ما تقدم .
فعلى المذهب : إن أفطر كفر فقط .
فإن كفر لتركه صيام يوم أو أكثر بصيام : فاحتمالان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : فعلى الصحة يعايي بها .
وقال في الرعاية : وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ومن قضى ما يجب فطره : كيوم عيد ونحوه وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر وصوم كفارة الظهار ونحو ذلك لعذر ؟ على وجهين .
فإن دخل : ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما : عدمها مع القضاء لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه انتهى .
وقال في الفروع وغيره : ولا يدخل رمضان .
وقيل : بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه : ففي الكفارة وجهان أظهرهما : وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى