لو نذر صوم سنة من الآن أو كم وقت كذا فهي كالمعينة .
فائدتان .
إحداهما : لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر .
واختاره في المحرر .
الثانية : لو نذر صوم الدهر : لزمه صومه على الصحيح من المذهب .
وقال في الفروع : ويتوجه لزومه إن استصحب صومه .
وعند الشيخ تقي الدين C : من نذر صوم الدهر : كان له صيام يوم وإفطار يوم انتهى .
وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق : حكم السنة المعينة على ما تقدم .
فعلى المذهب : إن أفطر كفر فقط .
فإن كفر لتركه صيام يوم أو أكثر بصيام : فاحتمالان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : فعلى الصحة يعايي بها .
وقال في الرعاية : وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ومن قضى ما يجب فطره : كيوم عيد ونحوه وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر وصوم كفارة الظهار ونحو ذلك لعذر ؟ على وجهين .
فإن دخل : ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما : عدمها مع القضاء لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه انتهى .
وقال في الفروع وغيره : ولا يدخل رمضان .
وقيل : بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه : ففي الكفارة وجهان أظهرهما : وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى