وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى .
قوله وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض : أفطر وقضى وكفر .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم و غيره .
وعنه : يكفر من غير قضاء .
ونقل عنه : ما يدل على أنه إن صام يوم العيد : صح صومه .
وعنه : لا كفارة عليه مع القضاء .
وقيل : عكسه .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس أو علقه بشرط يمكن فوجد : لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد : قضى .
وقيل : وكفر كما لو صادف عيدا .
وعنه : تكفي الكفارة فيهما .
وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد .
وقيل : إن صام العيد : صح .
زاد في الرعاية الكبرى : وقيل يقضي العيد وفي الكفارة روايتان انتهى .
ذكرهما في الرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع .
وفي الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير في باب النذر : ـ .
فائدة : لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس .
وقال الشيخ تقي الدين C بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان .
وهل عليه كفارة لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين .
بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور .
والتعيين يسقط بالعذر