وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق ؟ .
ولا يدخل في نذره أيضا : يوما العيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع و غيرهم .
وعنه : ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين فيدخلان في نذره .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
والحكم في القضاء والكفارة كرمضان على ما تقدم .
ولا يدخل في نذره أيضا أيام التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا : لا يجزىء عن صوم الفرض .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : يدخلن في نذره .
قال المصنف هنا : وعنه ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين وأيام التشريق .
قال في المحرر وغيره : وعنه يتناول النذر أيام النهى دون أيام رمضان .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فعلى الرواية الثانية : القضاء لا بد منه ويلزمه التكفير على الصحيح كما تقدم .
وفيه وجه آخر : أنه لا يلزمه التكفير .
وأما إذا نذر صوم سنة وأطلق : ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر مطلق على ما يأتي .
إذا علمت ذلك : فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى وإن شرط التتابع على الصحيح من المذهب .
قال في الترغيب : يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما ذكره القاضي .
وعند ابن عقيل : أن صيامها متتابعة وهي على ما بها من نقصان أو تمام .
وقال في التبصرة : لا يعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان .
وعنه : يقضي العيد والتشريق إن أفطرها .
وقال في الكافي : إن لزم التتابع فكمعينة .
قال في المحرر : وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة