وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فلسه الحاكم أو حكم عليه بفراقه .
قوله وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه : خرج على الروايتين في الإكراه .
قال في المغني و الشرح و الفروع و الزركشي وغيرهم : فهو كالمكروه .
وجزم في الوجيز : بأنه لا يحنث .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته : أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل : هو كالمكره وما هو ببعيد .
فائدة : قال الشارح وغيره : إذا حلف لافارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل : .
إحداها : أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه .
الثانية : أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها : لم يحنث وإن أكره بالضرب والتهديد : لم يحنث .
وفي قول أبو بكر : يحنث .
وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى .
الثالثة : أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب .
وعنه : يحنث .
الرابعة : أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي : أنه يحنث .
وقيل : لا يحنث .
قال القاضي : وهو قول الخرقي .
ورده المصنف و الشارح .
الخامسة : قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا : فيخرج في حنثه روايتا الناسي .
وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها .
وإن علم بالحال : حنث .
السابعة : تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا .
الثامنة : أحاله الغريم بحقه ففارقه : حنث .
فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه : خرج على الروايتين ذكره أبو الخطاب .
قال المصنف : والصحيح أنه يحنث هنا .
فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه : لم يحنث .
وإن أخذا به ضمينا أو كفلا أو رهنا ففارقه : حنث بلا إشكال .
التاسعة : قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال ابن حامد : لا يحنث .
قال المصنف و الشارح وهو أولى .
وقال القاضي : يحنث .
فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولى قبلك حق لم يحنث وجها واحدا .
العاشرة : وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل : حنث .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف عليه مختارا : حنث .
وإن أكره على فراقه : لم يحنث .
وإن فارقه الحالف مختارا : حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي .
الثانية : لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث ؟ .
على وجهين بناء على المكره .
وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها : حنث .
وإن قبضها منه ثم وهبها إياه : لم يحنث .
وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له