وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب النذر لا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا .
فائدتان .
إحداهما : لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة .
وهو عبارة عما قال المصنف وهو : أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا .
يعني إذا كان مكلفا مختارا .
الثانية : النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ النذر يأتي بخير .
قال ابن حامد : لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
قال الناظم : وليس بسنة ولا محرم .
وتوقف الشيخ تقي الدين C في تحريمه .
ونقل عبد الله : نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام .
وقال ابن حامد : المذهب أنه مباح .
وحرمه طائفة من أهل الحديث .
قوله ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا .
يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع .
ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الهادي و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه في العبادة .
وقال في الفروع : ولا يصح إلا من مكلف ـ ولو كافرا ـ بعبادة نص عليه .
وقيل : منه بغيرها .
مأخذه : أن نذره لها كالعبادة لا اليمين .
قال في الرعايتين : ويصح من كل كافر .
وقيل : بغير عبادة .
فعلى هذا القول : يصح منه بعبادة .
قال في القواعد الأصولية : يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام .
وعلى القول الآخر : إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة