إن حلف : لا فارقتك حتى أستوفي حقي .
قوله وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه : حنث نص عليه .
في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب .
قال ابن الجوزي في المذهب : هذا أظهر المذهب .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال الخرقي : لا يحنث .
قال في الرعايتين : وهو أصح .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وقدمه في المستوعب .
وأطلقهما في الخلاصة .
وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب .
فلم يفعل : حنث .
ومعناه في المستوعب .
واختاره في المحرر و المغني .
وجعله مفهوم كلام الخرقي يعني في الإذن له .
قال في الوجيز : وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه .
وأمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل : حنث