وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند ابن حامد .
قوله وإن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند أبن حامد .
وهو المذهب .
قال في الفروع : وإن أخذ عنه عرضا : لم يحنث في الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم .
وحنث عند القاضي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي .
فائدة : لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه فقضاه لورثته : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل : يحنث .
وقيل : لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد .
قال في الفروع : لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم ـ وقيل : مطلقا ـ فقيل : كمسألة التلف .
وقيل : لا يحنث في الأصح انتهى .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر : بر بلا نزاع .
وكذا الحكم لو قال مع رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه قاله الشارح .
قال المصنف و الشارح : لو شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء : لم يحنث لأنه لم يترك القضاء .
قالا : وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته : لم يحنث .
قوله فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر .
هكذا قال الشارح وغيره .
وجمهور الأصحاب قالوا : فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر .
وقال في الرعاية الكبرى : فقضاه قبل الغروب في آخر : بر .
وقيل : بل في أوله .
فجعلهما قولين .
والذي يظهر : أنه لا تنافي بينهما وأنه قول واحد لكن العبارة مختلفة .
فائدة : لو أخر ذلك مع إمكانه : حنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به المصنف و الشارح وغيرهما .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعده : حنث