وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع .
قوله وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقطع إن تميز المسروق .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
قوله وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه : فلا يقطع .
هذا الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه أيضا في الفروع .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقال القاضي : يقطع مطلقا بناء على أن ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم .
فائدة : لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقطع