وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع .
قوله ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع .
وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته .
على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق .
قوله السادس : ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع .
لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة .
والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى .
قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح .
وقيل : تسمع .
تنبيه : اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع .
أما ثبوت المال : فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي