وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله .
قوله ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله .
هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما .
وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وقيل : لا يقطع مستأمن .
اختاره ابن حامد حكد خمر وزنى نص عليه بغير مسلمة .
وقال في المنتخب ل لشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم .
قوله ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الكافي و الشرح هذا أولى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في منتخب الأدمي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يقطع بحلف المسروق منه .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة .
اختاره في الترغيب .
وأطلقهما في الهداية و الخلاصة .
وأطلقهن في القواعد الفقهية .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله .
وقطع في المحرر هنا بالقطع .
نقل ابن منصور لو شهد عليه فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه .
قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى .
وذكر القاضي وغيره : لا يحد