إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه .
قوله وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من خارجه .
فوائد : .
إحداها : الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وتردد الشيخ تقي الدين C في ذلك .
قال في الفروع ويتوجه احتمال تعصم .
واختاره ابن القيم C في الهدى .
الثانية : لو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط .
وقدمه في الفروع .
وقال : هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة .
وصححه ابن الجوزي .
وقال ابن القيم C في الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل .
وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به .
وفي الخلاف و عيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك الحال .
ورده في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين C إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن احتيج إليه