وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه .
قوله ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه ثم يستوف منه فيه .
وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول .
ذكره المصنف .
وهو من مفردات المذهب في الحدود .
ووافق أبو حنيفة في القتل .
ونقل حنبل يؤخذ بدون القتل .
هكذا قال في الفروع .
وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه .
وعنه : يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل .
قال : وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه والمرتد ولو ارتد فيه .
قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه .
تنبيهان : .
الأول : ظاهر قوله ولكن لا يبايع ولا يشارى .
أنه لا يكلم ولا يواكل ولا يشارب وهو ظاهر كلام جماعة .
وقال في المستوعب و الرعاية ولا يكلم أيضا ونقله أبو طالب .
وزاد في الروضة لا يواكل ولا يشارب .
الثاني : الألف واللام في الحرم للعهد وهو حرم مكة .
فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب .
وذكر في التعليق وجها : أن حرمها كحرم مكة