من أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو .
الثانية : قوله ومن أتى حدا في الغزو : لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فتقام عليه .
وهو صحيح وهو من مفردات المذهب .
وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا قاله المصنف وغيره .
وظاهر كلامهم أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور أنه يقام عليه فيه وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الرابعة : لو أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر يقام عليه الحد إذا خرج .
ونقل ابن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج .
ونقل أبو طالب لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام لم يجب عليه هناك حكم