وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب كفارة القتل .
قوله ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها فعليه الكفارة .
هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه .
قال الزركشي وفيه نظر .
وعنه : لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح وعنه على المشتركين كفارة واحدة .
قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل .
وأطلقهما في المحرر .
وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار .
قوله أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقال في الإرشاد : وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل : كفارة واحدة .
وقيل تتعدد .
قال في الفروع : فيخرج مثله في جنين وأمه .
تنبيه : ظاهر قوله ( فألقت جنينا ) أنها لو ألقت مضغة لم تتصور لا كفارة فيها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : فيه الكفارة .
قوله سواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا .
بلا نزاع في ذلك إلا المجنون فإنه قال في الانتصار لا كفارة عليه