وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكفر العبد بالصيام .
قوله ويكفر العبد بالصيام .
يأتي حكم العبد في التكفير في آخر كتاب الأيمان فيما إذا عتق أو لم يعتق قبل التكفير فليعاود هناك .
وتقدم أيضا في أول كتاب الزكاة فليعاود .
قوله فأما القتل المباح كالقصاص والحدود وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه .
بلا نزاع إلا في الباغي إذا قتله العادل فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين على رواية أنه لا يضمن .
قوله وفي القتل العمد وشبهه روايتان .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما .
أما العمد فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد والقاضي وولده أبو الحسين و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
قال المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وعنه : تجب اختارها أبو محمد الجوزي .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
قال الزركشي وزعم القاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار الخرقي .
قال : وليس في كلامه ما يدل على ذلك .
وكذا قال في الهداية و الفروع إنه اختيار الخرقي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه واختاره الشيرازي و ابن البناء وغيرهما .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
قال في الفروع ويلزم على الأصح .
قال المصنف : لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى الدليل وجوب الكفارة .
والرواية الثانية لا تجب كالعمد .
قال المصنف والشارح : اختارها أبو بكر .
وظاهر كلام المصنف : أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال ابن منجا والذي حكاه الأصحاب فيها : إنما هو اختيار أبي بكر فقط .
فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه .
تنبيه : قال الزركشي وقد وقع لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد وهو ذهول .
فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولا .
قال ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا .
قال الشارح : بعد حكاية كلامه في المغني وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد لأن ديته مغلظة .
فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب انتهى .
قلت وهذا الصواب .
وقد ذكر هذه الرواية الناظم و ابن حمدان في رعايتيه وصاحب الفروع وغيرهم ولم يتعرضوا للنقل فيها .
لكن قال الناظم : هي بعيدة .
وقد عللها الشارح فقال : لأن ديته مغلظة فكانت كالعمد .
فائدتان : .
إحداهما : من لزمته كفارة ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال .
ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله .
الثانية : نقل مهنا القتل له كفارة والزنا له كفارة .
ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا