وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابتداء الحول من الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت .
قوله وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع .
قال في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم وقال القاضي : ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية .
فائدة : من صار أهلا عند الحول : لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع وغيره .
قوله وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة .
عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع .
وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله .
قال ابن عقيل و الحلواني وتكون مغلظة .
وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين .
ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قد ثلث الدية .
فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة .
قال في الفروع فهذه الرواية لا تحمل العاقلة الثلث .
وتقدم ذلك أيضا