وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا .
قوله ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص .
هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل كل من لا وارث له قالا : ولا رواية فيه .
وفي الواضح وغيره : كوالد لولده .
قوله وإن شاء عفا عنه .
ظاهره شمل مسألتين .
إحداهما : العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب : جواز ذلك .
قال في الفروع : والأشهر له أخذ الدية .
قال في القواعد : قاله الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقيل : ليس له العفو إلى الدية .
المسألة الثانية : العفو مجانا وظاهر كلامه هنا : جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب .
والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره