إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص .
قوله فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع .
قوله وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية : بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره .
قوله وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور .
وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وصححه في البلغة وغيره .
وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : له ذلك .
فائدة : لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل : قام وارثهما ماقمهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعند ابن أبي موسى : يسقط القود وتتعين الدية .
قوله وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : يختص العصبة ذكرها ابن البنا .
وخرجها الشيخ تقي الدين C واختارها .
فائدة : هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع و القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .
إحداهما : يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت .
قلت : وهو الصواب .
والثانية : ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية .
وتقدم حكم الدية في ( باب الموصى به )