وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص .
قوله فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع .
قوله وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية : بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره .
قوله وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور .
وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وصححه في البلغة وغيره .
وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : له ذلك .
فائدة : لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل : قام وارثهما ماقمهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعند ابن أبي موسى : يسقط القود وتتعين الدية .
قوله وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : يختص العصبة ذكرها ابن البنا .
وخرجها الشيخ تقي الدين C واختارها .
فائدة : هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع و القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .
إحداهما : يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت .
قلت : وهو الصواب .
والثانية : ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية .
وتقدم حكم الدية في ( باب الموصى به )