وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل .
قوله الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه : لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ بلا خلاف أعلمه .
ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه .
وهذا المذهب مطلقا .
جزم به في الوجيز و المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الفروع .
وقال في المغني وتبعه الشارح : له القود إن غذى بلبن شاة .
فائدة : مدة الرضاع حولان كاملان .
وذكر في الترغيب : أنها تلزم بأجرة رضاعه .
قوله ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع .
والصحيح من المذهب : أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المغني : لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ .
وزاد في المستوعب وغيره : وتفرغ من نفاسها .
وقال في البلغة : هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع : أخر القصاص