وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة .
قوله ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة بلا نزاع .
للآية وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم : الخرقي والقاضي و الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي والمصنف وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجزئه رقبة كافرة اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة وغيرهم .
فعلى الرواية الثانية : هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا أو يشترط أن تكون كتابية أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الفروع .
قال في المغني و الشرح وعنه : يجزئ عتق رقبة ذمية .
قال الزركشي : تجزي الكفارة نص عليها في اليهودي والنصرني .
وقال في المحرر و الهداية و المذهب و الخلاصة و الحاوي وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة وقدمه في الرعايتين .
وذكر أبو الخطاب وغيره : أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا