وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين .
قوله وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و شرح ابن منجا .
أحدهما : يلزمه : وهو المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
قال في البلغة : لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله .
وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في الماء اللزوم .
والوجه الثاني : لا يلزمه .
قوله وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة : لزمه .
هذا المذهب : وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : لزمه في الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و القواعد وغيرهم .
قال الزركشي : بلا نزاع أعلمه .
وقيل : لا يلزمه اختاره الشارح وأطلقهما في الكافي .
قال في الشرح : إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين : اللزوم اختاره القاضي وعدمه : اختاره أبو الحسن التيمي .
فيخرج هنا على وجهين والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك انتهى .
فائدة : وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين قاله في الرعاية .
قال المصنف والشارح وغيرهما : وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الرعايتين : صام في الأصح .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يجوز له الصوم والحالة هذه .
وقال الزركشي في كتاب الكفارات : وهو مقتضى كلام الخرقي ن ومختار عامة الأصحاب حتى إن أبا محمد و أبا الخطاب و الشيرازي وغيرهم جزموا به .
وقيل : لا يجوز في غير الظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير .
قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصوم في الظهار فقط إن رجى إتمامه قبل حصول المال .
وقيل : أو لم يرج .
قال الشارح تبعا للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة فإن كان مرجو الحضور قريبا : لم يجز الانتقال إلى الصيام وإن كان بعيدا : لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار .
وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين انتهى