وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا .
تنبيه : ظاهر قوله ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى .
أن الأعور يجزئ وهو إحدى الروايتين وهو المذهب .
قدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و المستوعب و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وعنه : لا يجزئ قدمه في التبصرة وأطلقهما في الرعايتين .
قوله وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر من يد واحدة .
يعني : لا يجزئ هو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل .
تنبيه : ظاهر كلامه أنه يجزئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين وجزم به في الفروع .
وقيل : لا يجزئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن .
وظاهر كلامه : أنه يجزئ الجاني هو صحيح ولو قتل في الجناية قاله في الرعايتين وغيره .
قال في الفروع : يجزئ إن جاز بيعه .
فائدة : قطع أنمله الإبهام كقطع الإبهام وقطع أنملتين من إصبع كقطعها وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء .
تنبيهات : .
أحدهما : مفهوم كلامه : أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من يدين : أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا .
ومفهوم كلامه أيضا : أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها : أنه لا يمنع الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و الوجيز .
وقطع في الرعاية الكبرى : أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم .
والذي قدمه في الفروع : أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد