وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم .
قوله وإن قال : أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم .
وكذا قوله الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو على الطلاق ونحوه ونوى الثلاث : طلقت ثلاثا .
وإن لم ينو شيئا أو قال أنت حالق ونوى الثلاث ففيه روايتان .
اعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم أو يلزمني الطلاق أو على الطلاق ونحوه : صريح في الطلاق منجرا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم لكن هل هو صريح في الثلاث أو في واحدة ؟ يأتي ذلك .
وقيل : ذلك كناية .
قال في القواعد الفقهية - وتبعه في الأصولية - لو نوى به ما دون الثلاث فهل يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث ؟ فيه طريقان للأصحاب انتهى .
وذكر الشيخ تقي الدين C أن قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص الإمام أحمد C .
قال في الفروع : وهو خلاف صريحها .
وقال الشيخ تقي الدين C أيضا : إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر : كفر عند الإمام أحمد C ذكره عنه في الفروع في كتاب الأيمان ونصره في أعلام الموقعين هو والذي قبله .
وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين C اختار عدم الكفارة فيهما .
وهو مذهب ابن حزم .
فعلى المذهب : إذا لم ينو شيئا فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين وأطلقهما في القواعد الأصولية و ابن منجا في شرحه .
إحداهما : تطلق ثلاثا صححها في التصحيح .
قال في الروضة : وهو قول جمهور أصحابنا ونص عليها الإمام أحمد C في رواية مهنا واختارها أبو بكر .
والرواية الأخرى : تطلق واحدة وهو المذهب اختار المصنف وقال : هو الأشبه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
فوائد .
إحداهما : قال في الواضح : أنت طلاق كأنت الطلاق وقال معناه في الانتصار قاله في الفروع .
الثاثية : سأل هارون الرشيد القاضي يعقوب أبا يوسف الحنفي و الكسائي عن رفع ثلاث ونصبه في قوله .
( فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ... وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم ) .
( فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم ) .
( فبيني بها إن كنت غير رفيقة ... وما لا مرئ بعد الثلاثة مقدم ) .
فماذا يلزمه فيهما ؟ .
فقالا : إن رفع ثلاثا الأولى طلقت واحدة فقط لأنه قال لها أنت طلاق وأطلق فأقله واحدة ثم أخبر ثانيا بأن الطلاق التام العزيمة ثلاث .
وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه : أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة .
وقال الجمال بن هشام الأنصاري - أئتمتنا - في مغنى اللبيب ما نصه : وأقول إن الصواب أن كلا منهما محتمل لوقوع الثلاث والواحدة وأما الرفع : فلأن فلان أل في الطلاق إما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل أي هو الرجل المعتمد عليه المعتد به في الرجال وإما للعهد الذكرى كمثلها في قوله تعالى73 : 16 { فعصى فرعون الرسول } أي وهذا الطلاق المذكور عزيمته ثلاث ولا تكون للجنس الحقيقي .
لأنه لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص كالحيوان إنسان فهو باطل إذ ليس كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة أو ثلاثا فعلى العهدية : تقع ثلاث وعلى الجنسية : تقع الواحدة كما قد قاله الكسائي و أبو يوسف تبعا له .
وأما النصب : فلأنه محتمل لكونه مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مصدرا .
وحينئذ يقتضي وقوع الثلاث : إذا المعنى : فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة أو لكونه حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ فلا يلزم منه وقوع الثلاث لأن المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثالثا .
فإذا يقع ما نواه وهذا ما يقتضيه معنى هذه اللفظة مع قطع النظر عن شئ آخر .
فأما الذي قد نواه هذا الشاعر المعين بقوله في شعره المذكورين فيه : فهو الثلاث بدليل البيت الثالث من قوله في شعره المذكورين فيه .
فإذا نوى واحدة في محل الثلاث بلا تزويج أو كناية ظاهرة أو عكسه أو لم ينو شيئا بل أطلق : فاحتمالان أظهرهما يعمل باليقين والورع التزام المشكوك فيه بإيقاعه يقينا والأصل بقاء النكاح وتمام الثلاث فلا يزول الشك فيهما .
انتهى والله أعلم ] .
الثالثة : لو قال الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة فإذا كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص وعمل به ومع فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله .
وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق من باب عموم المصدر لأفراده وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته .
لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته بواسطة مثاله : لفظ الأكل والشراب فإنه يعم أنواع الأكل والشرب وهو أبلغ من عموم المأكول إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته .
ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين C .
وقوي في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق بينهما بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات انتهى .
قال في الروضة : إن قال إن فعلت كذا فامرأني طالق وقع بالكل وبمن يقي وإن قال على الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم انتهى .
وأما إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و المغنى و القواعد الفقهية .
إحداهما : تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما اصطلحناه صححه في الشرح و التصحيح .
قال الزركشي : ولعلها أظهر وجزم به في المنور و إليه ميل المصنف .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والأخرى واحدة وهو المذهب عند أكثر المتقدمين وهي اختبار الخرقي و القاضي وقال : عليهما الأصحاب .
واختارها الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى وقيل : هي أصح وجزم به في الوجيز .
فعلى الثانية : لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه : وقع واحدة وعلى الأولى ثلاث لوجود المفسر في الحياة قال في الترغيب