إن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثالثا .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال أنت طالق طلاقا أو طالق الطلاق ونوى ثلاثا : طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه وإن أطلق وقع في الأولى طلقة وكذا في الثانية على الصحيح من المذهب .
وعنه : بل تطلق ثلاثا .
الثانية : لو وقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة : ذكره في الموجز و التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المذهب و الشرح و التصحيح و الفروع فقال : طلقت واحدة في الأصح .
وجزم به في المغنى و الكافي و الوجيز و المنور و المنتخب وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : تطلق ثلاثا وأطلقهما في الهداية و المحرر و النظم و المستوعب .
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا قلنا في المسألة التي قبلها : يقع الطلاق الثلاث فأما إن قلنا : تطلق هناك واحة فهنا تطلق واحدة بطريق أولى