وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خالعها بيغر عوض : لم يقع الخ .
قوله فإن خالعها بغير عوض : لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا .
يعنى : إلا أن ينوى بالخلع الطلاق أو نقول : الخلع طلاق .
تنبيه : فعلى الرواية الثانية - التى هى اختيار الخرقي ومن تابعه - لا بد من السؤال وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال : ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شئ له .
قال الأصفهاني مراده : ما إذا سألته فأما إذا لم تسأله وقال لها ( خالعتك ) فإنه يكون كناية في الطلاق لا غير انتهى .
قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبد الله : أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجال : فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ولا يكون فسخا ويأتى بعد هذا ما يدل عليه .
فائدة : لا يحصل الخلع بمجرد بذل وقبوله من غير لفظ الزوج فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس .
قال القاضى : هذا الذى عليه شيوخنا البغداديون وقد أومأ إليه الإمام أحمد C وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و القروع و الحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وذهب أبو حفص العكبري و ابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض .
وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا .
واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفنى عليه من كان ببغداد من أصحابنا قاله القاضى .
قال في الرعايتين و الحاوي وقيل : يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو رواية في الفروع