وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
قوله ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل : كره صح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشى : هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر : لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قوله وإن خالعها بمحرم - كالخمر والحر - فهو كالخلع بغير عوض .
يعنى : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شئ له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية .
قال في القواعد : هو قول أبي بكر والقاضى والأصحاب .
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شئ بخلاف النكاح على ذلك .
وعند الشيخ تقى الدين C : يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى .
وقال الزركشى : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغضوب : فإنه لا شئ له بلا ريب لكن هل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب .
الأولى : طريقة القاضى في الجامع الصغير و ابن البنا و ابن عقيل في التذكرة .
والثانية : طريقة الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي والشيخين انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هى المذهب كما تقدم .
والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين و الحاوي و الخلاصة .
فعليها تبين مجانا