إن شرط الرجعة في الخلع : لم يصح الشرط .
قوله فإن شرط الرجعة في الخلع : لم يصح الشرط في أحد الوجهين .
وهو المذهب أختاره ابن حامد وصححه في النصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجى وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين .
وفي أخرى : يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا .
وأطلقهما فى الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الشرح و شرح ابن منجا .
فعلى المذهب : تستحق المسمى فى الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الفروع وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي .
وقدمه ابن منجا في شرحه .
فائدة : لو شرط الخيار في الخلع : صح الخلع ولغا الشرط .
قوله ولا يصح الخلع إلا بعوض فى أصح الروايتين .
وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم و تجريد العناية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب - القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي - قاله الزركشي .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والأخرى : يصح بغير عوض اختاره الخرقى و ابن عقيل في تذكرته .
وجعله الشيخ تقى الدين C كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا .
واختلف فيه كلامه في الانتصار .
وظاهر كلام جماعة : جوازه قاله في الفروع