وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان ناقصا الخ .
قوله وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين نصف القيمة وقت العقد .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : وهو اختيار الأكثرين .
قال في البلغة : ولا أرش على الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال في المستوعب : وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى : أنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصا ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك واختاره القاضى في التعليق .
وقال في المحرر : وخرج القاضى رواية بالأرش مع نصفه .
قال الشارح قال القاضى : القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش ورده المصنف والشارح .
وفى التبصرة رواية ثالثة - وقدمها - : له نصفه بأرشه بلا تخيير .
تنبيه : محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة فأما إن كان بجناية جان فالصحيح : أن له - مع ذلك - نصف الأرش قاله في البلغة وغيره وهو واضح .
[ وعبارتها وأما النقصان : فإن تعيب في يدها تخبر هو فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما وإن شاء قتع به معيبا إلا أن يكون بحيازته جاز فالصحيح : أن له ذلك نصف الأرش ] .
فائدة : قوله وقت العقد هذا أحد الأقوال وقاله الخرقي .
واعتبر القاضى أخذ القيمة بيوم القبض .
وقال في المحرر و الفروع وغيرهما : له نصف قيمته يوم الفرقه على ادنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض إلا المتميز إذا قلنا : إنه يضمنه بالعقد .
فتعتبر صفته وقت العقد كما تقدم فى الزيادة المتصله