وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة الخ .
قوله وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة : فله نصف قيمته يوم العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله .
إذا فات ماقبضته أو إنتقال أو غير ذلك فإن كان مثليا : فله نصف مثله وإن كان غير مثلى فقدم المصنف : أن له نصف قيمته يوم العقد وقاله الخرقي وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال في المحرر و الفروع وغيرهما : إن كان متميزا - وقلنا : يضمنه وهو المذهب كما تقدم - اعتبرت صفته وقت العقد وإن كان غير متميز : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض كما تقدم في نظائره فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك .
وقال القاضى : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض .
قال المصنف والشارح : هذا مبنى علىأن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه وإن كان معينا كالمبيع في رواية .
فائدة : لو طلق قبل أخذ الشفيع فقيل : يقدم الشفيع وهو الصحيح قدمه ابن رزين في شرحه لأن حقه أسبق .
وقيل : يقدم الزوج لأن حقه آكد لثبوته بنص القرآن والإجماع .
وأطلقهما في المغني و الفروع و الشرح وغيرهم