وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت الزيادة متصلة الخ .
قوله وإن كانت متصلة : فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد .
أعلم أن الزيادة المتصلة : للزوجة على الصحيح من المذهب وليس للزوج الرجوع فيها وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
قال في القاعدة الحادية والثمانين : ذكره الخرقي ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه حتى جعله القاضي في المجرد رواية واحدة .
وخرج المجد ومن تبعه : رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التى في المنفصلة .
وهذا التخريج رواية في الترغيب وأطلق في الموجز الروايتين في النماء .
وقال في التبصرة : لها نماؤه بتعيينه وعنه .
وخرج في القواعد وجها آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالغيب .
قال : وهذا الحكم إذا كانت العين يكمن فصلها وقسمتها وأما إن لم يمكن : فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخيرة للزوجة : إذا كانت غير محجور عليها .
فأما المحجور عليها : فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة قاله المصنف وغيره وهو واضح .
الثاني ظاهر قوله وبين دفع نصف قيمته يوم العقد .
أنه سواء كان متميزا أولا وكذا قال الخرقي والمصنف في المغني و الكافي والشارح و ابن حمدان في رعايتيه وغيرهم .
وحرر في المحرر وتبعه في الفروع فقالا : إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد العقد : فله نصف قيمته يوم العقد وإن كان غير متميز : فله قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه .
وفى الكافي : إلى وقت التمكين منه قاله الزركشي .
ويحمل كلام الخرقي و أبي محمد ومن تابعهما على ذلك قال إذ الزيادة في غير المتميز : صورة نادرة .
ولذلك علل أبو محمد : بأن ضمان النقص عليها فعلم أن كلامه في المتميز انتهى .
وقال في البلغة و الترغيب : المهر المعين قبل قبضه : هل هو بيده أمانة أو مضمون فيكون مؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه .
وعلى القول بضمانه : هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان يد بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان .
ثم ذكر : أن القاضى وجماعة قالوا : ما نفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه وإلا فلا كبيع انتهى والوجهان في المستوعب