وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ .
قوله وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة : رجع في نصف الأصل والزيادة لها .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبى داود وصالح .
وقال في الفروع : لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح .
قال في القاعدة الثانية والثمانين : هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وعنه : له نصف الزيادة المنفصلة .
تنبيه : ظاهر قوله رجع في نصف الأصل والزيادة .
أن الأصل لو كان أمة وولدت عندها : أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضى به في التعليق .
وقال في المجرد : للزوج نصف قيمته الأم .
وقال في الخلاف : يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد .
واستثنى أبو بكر - قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم - من النماء المنفصل : ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من التفريق في بعض الزمان .
قلت : وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت .
وخرج ابن أبي موسى : أن ولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم .
قال في القواعد : وهذا ضعيف جدا وهو كما قال